الحر العاملي

78

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنع بالآخر . [ 457 ] وروي : أدنى ما تصلَّي فيه المرأة درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلَّل بها . [ 458 ] وعن أحدهما عليهما السّلام فيمن أعتق نصف جاريته تغطَّي رأسها ، قال : نعم وتصلَّي وهي مخمّرة الرّأس . [ 459 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا حاضت الجارية فلا تصلَّي إلَّا بخمار . [ 460 ] وعن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلَّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلَّا في ملحفة إلَّا أن لا تجد بدّا . وحمل على الاستحباب . [ 461 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تصلَّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصّلاة إلَّا وعليها درع ، وقال : لا يصلح أن تصلَّي حتّى تلبس درعها . الخامس : لا يجب على الأمة ولا الصّبيّة تغطية رأسها في الصّلاة ، ولا أمّ الولد والمكاتبة المشروطة . [ 462 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الأمة تغطَّي رأسها إذا صلَّت ، قال : ليس على الأمة قناع . [ 463 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة . [ 464 ] وقال الصّادق عليه السّلام : على الجارية إذا حاضت الصّيام والخمار إلَّا

--> [ 457 ] الوسائل 3 : 295 / 9 [ 458 ] الوسائل 3 : 295 / 12 [ 459 ] الوسائل 3 : 296 / 13 [ 460 ] الوسائل 3 : 296 / 14 [ 461 ] الوسائل 3 : 296 / 16 و 17 [ 462 ] الوسائل 3 : 297 / 1 [ 463 ] الوسائل 3 : 297 / 2 [ 464 ] الوسائل 3 : 297 / 3